ذانيوز اونلاين//أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر أن المادة 43 من الدستور تمنع مصر من بيع قناة السويس.
ما هي حقيقة بيع مصر قناة السويس؟
- التفاصيل
- By ذانيوز اونلاين
وأوضح ربيع أنه وفقا للمادة 43: "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائيا دوليا مملوكا لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزا".
ووفقا لرئيس مجلس النواب المصري فإن مشروع القانون الجديد المثير للجدل حول قناة السويس لا يتضمن أي أحكام قد تؤدي إلى بيع قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها"، مؤكدا أن "الدولة -وفق المادة 43 من الدستور- ملزمة بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيا دوليا مملوكا لمصر".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طالب هيئة قناة السويس بكشف الحقائق كاملة حول مشروع قانون الصندوق، الذي أثار جدلا خلال الفترة الماضية حول بيع أصول القناة.
من جانب أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، أن إنشاء صندوق استثماري للهيئة لن يتسبب في التفريط في سيادة مصر على قناة السويس أو في أي من أصولها.
وقال ربيع خلال مؤتمر صحفي في مدينة الإسماعيلية بعد جدل حول موافقة مبدئية من مجلس النواب على تأسيس الصندوق: "لا يمكن أن نفرط في سيادة قناة السويس أو في أصل من أصولها"، مضيفًا أن تلك الأصول مملوكة للشعب ومحمية وموجب الدستور.
وتابع ربيع حديثه بالقول إن الصندوق "كيان مستقل ليس له علاقة بأصول القناة، ويهدف لاستثمار جزء منه في تنمية القناة ومجابهة الطوارئ والأزمات".
وأشار ربيع: "لن نسمح للمستثمر الأجنبي بالدخول في قناة السويس وكل العاملين فى الهيئة مصريين ولا نقبل بتغيير هذه الهوية.. السيادة مصرية، مؤكدا أن الدستور والشعب هم اللي بيحموا القناة".
ونص المشروع المقدم من الحكومة: يستهدف القُدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، مع تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وتضمن القانون أنه يستهدف إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مُستقلة، ومقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة، أن ينشئ فروعًا ومكاتبًا له داخل جمهورية مصر العربية، على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.
وتضمن القانون؛ تحديد أهداف الصندوق المتمثلة في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويـس وتطويره، وذلك من خلال تمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات، الاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وحدد القانون رأسمال الصندوق المرخص بقيمة 100 مليار جنيه مصري، ورأسماله المصدر والمدفوع بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، كما اعتبرت الصندوق؛ أحد أشخاص القانون الخاص، وتكون موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي: رأسمال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.