رأي

إغتصب إمرأه ثم تزوجها تفلِت من العقاب!

لا يمكن الجزم ان جرائم الاغتصاب قد تزايدت في الاونه الأخيرة حيث انها موجودة وتكاد لا تختفي عن مسرح الأحداث لكن قد تخِف وتيرتها من حينٍ لاخر.

الاغتصاب لغوياً هو اخذ شيء من صاحبه/ مالكه بغير رضاه (نجد اللفظ مستخدما في حالة فلسطين... الوطن).

و يعتبر القانون الدولي جرائم الاغتصاب من جرائم الحرب حسب ما ورد ب الفصل 27 من اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب والذي نصّ على ضرورة حماية النساء ضد الاعتداءات الجنسية كالاغتصاب والدعارة والاعتداء بالفاحشة.

وكذلك الفصل الخامس من نظام المحكمة الدولية لمحاكمة المسؤولين على الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني في يوغوسلافيا سابقا والذي اعتبر الاغتصاب من بين الجرائم ضدّ الإنسانية.

فضلا عن الإعلان الصّادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 1993 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء للعنف الجنسي بما في ذلك العنف الزوجي باعتباره نيلا من الحرمة الجسدية والكرامة البشرية.

في تونس تحديداً لم يستخدم القانون لفظ "إغتصاب " وإنما "مواقعة أنثى بغير رضاها" و اعتبرته بحسب الفصل 227، جزء 2 من المجلة الجزائية " الاعتداء بما ينافي الحياء وفي حالة مميزه " الاتيان من الخلف" الإعتداء بالفاحشة. ...

حوادث الاغتصاب من تونس، المغرب إلى فلسطين ... حيث كان آخر ما سمعناه هو انتحار إمرأه تم الاعتداء عليها بعد تناولها مادة مُخدِرة دون علمها في بيت الجاني (انتحرت إثر ذلك...) و هناك حالة خاصة لم يتم التأكد من حقيقتها (اعتداء فتى قاصر 13 عاما على طفل آخر لا يتجاوز 8 سنوات...)

وفي المغرب آخر حالة إغتصاب كانت لفتاة وتم اتهامها بأنها فتاة تمارس الدعارة!

الحالة التونسية هو ما تم تداوله اخيرا عن الإعتداء على أسرة مكونه من 3 نساء من مختلف الأعمار... حيث تم تعنيف الجدة (توفيت) الام والابنة التي تعرضت لحالة إغتصاب جماعي لمدة ثلاثة ايام / عند كتابة الموضوع علمت ان تقرير الطب الشرعي يفيد بعدم وقوع أي حالة إغتصاب للفتاة وتم إطلاق سراح المعتَدي وهو من أقاربها حيث كان يعمل على تاديبها بسبب سوء سلوكها .../ لكن ذلك تزامن مع حالة إغتصاب (قبل امس) لطفلة لم تتجاوز الثلاث سنوات و تتضارب التقارير حول وفاتها.

تونس التي أقرت حكم الإعدام كعقوبة للمعتدي على المعتدى عليه تحت سن ال13. و السجن مدى الحياة فوق ال 13. بحق الجاني و يُعفى من العقوبة إذا تزوج من الضحية. : تم تنفيذ الحكم آخر مرة عام 1991 على شخص قام بتعذيب واغتصاب 14 طفل.

في فلسطين يُعمل بقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 : معاقبة كل من يرتكب جريمة الاغتصاب بحق قاصر لم تتجاوز ال 15 عاما ب السجن المؤبد وتسقط الدعوى إذا تزوج الضحية.

أما الجزائر والمغرب فتتراوح العقوبة بالسجن من 10 إلى 20 سنه لكل من ارتكب جريمة إغتصاب بحق أنثى دون ال 18 عاما.

مصر عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات و السجن المؤيد ان كان المُغتصب من أقارب الضحيه.

السعوديه عقوبة تعزيرية قطع رأي الجاني حيث يعتبر الاغتصاب من الذنوب التي لم تشرع فيها حدود....

لبنان الحبس من شهرين إلى سنتين إذا المعتدى عليها تحت سن ال 18.

الإمارات تنفيذ حكم الإعدام إذا كان الجاني من أقارب الضحيه.

السودان جلد 100 جلدة و سجن لا يتجاوز 7 الى10 سنوات مع الأشغال الشاقة

العراق، الكويت و قطر سجن مؤبد اما في البحرين يتم إعدام الجاني إذا ماتت الضحيه.

في فرنسا لا يُميز القانون في هذه الحالة بين المعتدي سواء كان ذكر او انثى، و قد تم تعويض قانون 23 ديسمبر 1980 بالفصل 23_222 المجلة الجزائية من قانون 22 جويلية 1992 حيث تم تعريف الاغتصاب ب " كل فعل يرتكب على ذات الغير بالعنف او الإكراه او المباغته" دون تحديد الفاعل أنثى كان او ذَكَر. و كذلك جنس المُعتدى عليه.

وفي روسيا، كوريا الجنوبيه و اندونيسيا تم اعتماد عام 2012 عقوبة الاخصاء على مرتكبي أفعال الاغتصاب.

يتبين لنا من العقوبات التي تقع على منفذي جرائم الاغتصاب انها تتراوح بين السجن او إسقاط العقوبة عن المغتصب إذا تزوج الضحية المُعتدى عليها .. وهنا لا نجد اي حديث لحالات الاعتداء على الذكور والتي لا نسمع عنها بسبب التغطية عليه سواء من المُعتدى عليه او من أسرته ربما لانها تدخل في نطاق السُمعه و ان آخرها قد يعتبر من افعال اللواط و عقوبته محدده حسب الشرع وربما يكون مُشرّعاً في بعض الدول.

الخلاصة لا يمكن وقف هذه الجريمة بحق الانسانيه عامة و الأطفال خاصة بغير التخلص من العضو المتسبب به. فكما يتم قطع يد السارق بحسب الشرع ... واجب اعتماد قانون قطع العضو المستخدم في حالات الاغتصاب وليس تنفيذ حكم الإعدام.

سامو توفيق