ووفق بيان صادر عن وزارة العمل اللبنانية فإن "القرار اتخذ بناء على مقتضيات المصلحة العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين". وجاء في القرار: "يستثنى من حصر المهن الحرة باللبنانيين، الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية، والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية".
كما استثنى القرار الأجنبي المولود لأم لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودين في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون، بحسب ما جاء في روسيا اليوم. ومن بين المهن التي سمح لهذه الفئات ممارستها:المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، التمريض، الطوبوغراف.
وفي أغسطس 2010 أقر البرلمان اللبناني قانونا بموجبه يعمل اللاجئ الفلسطيني في بعض المهن شرط الحصول على اجازة عمل من وزارة العمل، مع اعفائه من رسوم الإجازة فقط، وممنوع عليه ممارسة المهن الحرة.
ويقيم أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، وبحسب المفوض العام فإن حقهم في العمل والتملك مقيد.