الإحتلال يصدراً أمراً عسكريا لعمليات هدم جماعية للمباني الفلسطينية في مناطق (ج)

طالبت مؤسسة "سانت إيف" المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإلغاء الفوري للأمر العسكري الجديد الذي يمهّد لعمليات هدم جماعية للمباني الفلسطينية في مناطق (ج) و يمثّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي العرفي، ويتناقض كلّياً وتشريعاتٍ محلّيةً سارية المفعول.

و كان "القائد العسكري الإسرائيلي"، قد وقّع في 17 نيسان/أبريل الماضي، على توسيع صلاحيات ما تسمّى ب"الإدارة المدنيّة" التعسّفية في هدم أو إزالة المباني الجديدة المقامة على الأراضي الواقعة في مناطق (ج) بحجّة البناء غير المرخّص.

وتشكّل الأراضي المصنّفة على أنها مناطق (ج) أكثر من 60% من إجمالي مساحة الضفة الغربية وتخضع بشكل مطلق لسيطرة الاحتلال العسكرية والإدارية.

هذا الأمر العسكري الذي سيدخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو الجاري،و يضاعف خطر التهجير القسري، من خلال تخويله مفتّشي وموظّفي "الإدارة المدنيّة" بتنفيذ عمليّات الهدم بعد ست وتسعين ساعةً فقط على إصدار أمر الهدم، كما ينتزع بشكل فعلي حقّ المتضرّرين من أوامر الهدم في اللجوء إلى الهيئات القضائية والاعتراض على أوامر الهدم والطعن بها قانونيّاً.

أن الأمر العسكري يعتبر خطوةً إضافيّة نحو ضمّ الاحتلال لمناطق (ج) بشكل كامل وترحيل الفلسطينيين منها قسريّاً.

وتحتّم المادّة 43 من معاهدات لاهاي على سلطة الاحتلال "احترام القوانين السارية في البلاد إلّا في حال الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك".

كما يتناقض الأمر العسكري الجديد مع قانون التنظيم والبناء الأردني المتّبعة آليّاته في الضفّة المحتلّة منذ عقود. ويحقّ للمتضرّرين من أوامر الهدم بموجب المادّة 38 من قانون التنظيم والبناء الأردني تقديم طلب لترخيص المبنى حتّى بعد إصدار أمر الهدم ويتيح القانون للمتضرّرين الحصول على ترخيص بناء بأثر رجعي باعتبار الهدم إجراءً أخيراً وخطيراً ينبغي تجنّبه مع احترام القانون.

ولعلّ من أخطر ما في الأمر العسكري الجديد هو تجريده المتأثّرين بأوامر الهدم من حقّهم بالحصول على إجراء عادل واستنفاد آليّات الاعتراض القانوني، حيث لا يؤدّي تقديم الاعتراض على أمر الهدم إلى تجميده احترازياً.

كما أن المهلة التي يمنحها الأمر العسكري للاعتراض على أوامر الهدم (96 ساعة) ليست بالكافية أو المعقولة، خاصّة وأنّ الأمر العسكري لا يلزم موظّفي "الإدارة المدنية" بتسليم إخطار الهدم لصاحب المبنى مباشرة، بل يسمح لهم بالاكتفاء بوضع إخطار قرب المبنى، ويكون مفتّشو "الإدارة المدنية" مخوّلين بهدم أو إزالة المبنى بعد 96 ساعة من وضع الإخطار.